- جواب مَن زعم: إن المرأة في الإسلام شيءٌ مشئوم ومضرة، وتوهم الاستدلال
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما:أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ: الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ». (رواه
الترمذي والنسائي)
-
1- معلوم بالضرورة عند كل أحد: أن اليمن يكون في هذه الثلاثة أيضًا في بعض الأحوال: كما يكون الشؤم في بعضها.
أ- وقد قال صلى الله عليه وسلم: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». (رواه مسلم وأحمد)
ب- وقال تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ....} (سورة النور: 26)
- فأخبر أن ليس كل امرأة خبيثة، وليس كل رجل طيبًا.
ج- وقال تعالى: {.... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ....} (سورة النساء: 34)
د- وقال صلى الله عليه وسلم: «.... فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». (رواه البخاري ومسلم)
- فأعلمنا أن منهن صالحات ذوات دين.
ه- وقال صلى الله عليه وسلم: «... وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ: فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ: فَهُوَ شَهِيدٌ ....». (رواه الترمذي والنسائي) فلو كانت شؤمًا ومضرة في كل حال: لم يكن الموت حفظًا لها، ودفعًا للشر عنها: مكرمة وشهادة.
و- وقال تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (سورة الأحزاب: 35) فأعلمنا أن منهن كذلك.
ز- وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعي هاجر أم إسماعيل عليهما السلام بين الصفا والمروة سبع أشواط: «فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا» (رواه البخاري) فكرم الله امرأةً: بأن جعل فعلها من الأركان في شعائر دينه.
2- إذن فمعنى الحديث: إن يكن الشؤم في شيء ينكد المعيشة = نكدَا تطول ملازمته للمرأ =: ففي هذه الثلاثة.
- وقال الشيخ الألباني تعليقًا على رواية: «الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ ....»: شاذ؛ والمحفوظ بلفظ: إن كان الشؤم في شيء ففي. انتهى
- واللفظ المحفوظ هو: رواية الإمام البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ: فَفِى الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ».
- قلت: ولو لم يوجد الحديث بهذا اللفظ: لكان توجيه المعنى به صحيحًا: بالأدلة التي ذكرناها آنفًا وبغيرها.
- قال الإمام المناوي في فيض القدير: يعني: إن كان للشؤم وجود في شئ: يكون في هذه الأشياء، فإنها أقبل الأشياء له .... أي: إن كان في شئ يكره ويخاف عاقبته: ففي هذه الثلاث. قال الطيبي: وعليه فالشؤم محمول على الكراهة التي سببها ما في الأشياء من مخالفة الشرع، أو للطبع، كما قيل: شؤم الدار: ضيقها، وسوء جيرانها؛ وشؤم المرأة: عقمها، وسلاطة لسانها؛ وشؤم الفرس: أن لا يغزى عليها؛ فالشؤم فيها: عدم موافقتها له طبعًا أو شرعًا، وقيل: هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره عشرتها، أو فرس لا توافقه: أن يفارقها: بنُقْلَةٍ وطلاقٍ، ودواء ما لا تشتهيه النفس: تعجيلٌ بفراقٍ أو بيعٍ، فلا يكون بالحقيقة من الطيرة. .... وقال الخطابي: اليمن والشؤم: علامتان لما يصيب الإنسان من خير وشر، ولا يكون شئ من ذلك إلا بقضاء الله تعالى، وهذه الثلاثة: ظروف جعلت مواقع الأقضية، ليس لها بأنفسها وطبائعها فعل ولا تأثير، ولما كانت أعم الأشياء التي يقتنيها الإنسان، ولا يستغني عن دار يسكنها، وزوجة يعاشرها، وفرس يرتبطه، ولا يخلو عن عارض مكروه في زمانه: أضيف اليمن والشؤم إليها إضافة مكان. انتهى مختصرًا.
-
- والحمد لله أولًا وآخرًا.
-
1- معلوم بالضرورة عند كل أحد: أن اليمن يكون في هذه الثلاثة أيضًا في بعض الأحوال: كما يكون الشؤم في بعضها.
أ- وقد قال صلى الله عليه وسلم: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». (رواه مسلم وأحمد)
ب- وقال تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ....} (سورة النور: 26)
- فأخبر أن ليس كل امرأة خبيثة، وليس كل رجل طيبًا.
ج- وقال تعالى: {.... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ....} (سورة النساء: 34)
د- وقال صلى الله عليه وسلم: «.... فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». (رواه البخاري ومسلم)
- فأعلمنا أن منهن صالحات ذوات دين.
ه- وقال صلى الله عليه وسلم: «... وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ: فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ: فَهُوَ شَهِيدٌ ....». (رواه الترمذي والنسائي) فلو كانت شؤمًا ومضرة في كل حال: لم يكن الموت حفظًا لها، ودفعًا للشر عنها: مكرمة وشهادة.
و- وقال تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (سورة الأحزاب: 35) فأعلمنا أن منهن كذلك.
ز- وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعي هاجر أم إسماعيل عليهما السلام بين الصفا والمروة سبع أشواط: «فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا» (رواه البخاري) فكرم الله امرأةً: بأن جعل فعلها من الأركان في شعائر دينه.
2- إذن فمعنى الحديث: إن يكن الشؤم في شيء ينكد المعيشة = نكدَا تطول ملازمته للمرأ =: ففي هذه الثلاثة.
- وقال الشيخ الألباني تعليقًا على رواية: «الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ ....»: شاذ؛ والمحفوظ بلفظ: إن كان الشؤم في شيء ففي. انتهى
- واللفظ المحفوظ هو: رواية الإمام البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ: فَفِى الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ».
- قلت: ولو لم يوجد الحديث بهذا اللفظ: لكان توجيه المعنى به صحيحًا: بالأدلة التي ذكرناها آنفًا وبغيرها.
- قال الإمام المناوي في فيض القدير: يعني: إن كان للشؤم وجود في شئ: يكون في هذه الأشياء، فإنها أقبل الأشياء له .... أي: إن كان في شئ يكره ويخاف عاقبته: ففي هذه الثلاث. قال الطيبي: وعليه فالشؤم محمول على الكراهة التي سببها ما في الأشياء من مخالفة الشرع، أو للطبع، كما قيل: شؤم الدار: ضيقها، وسوء جيرانها؛ وشؤم المرأة: عقمها، وسلاطة لسانها؛ وشؤم الفرس: أن لا يغزى عليها؛ فالشؤم فيها: عدم موافقتها له طبعًا أو شرعًا، وقيل: هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره عشرتها، أو فرس لا توافقه: أن يفارقها: بنُقْلَةٍ وطلاقٍ، ودواء ما لا تشتهيه النفس: تعجيلٌ بفراقٍ أو بيعٍ، فلا يكون بالحقيقة من الطيرة. .... وقال الخطابي: اليمن والشؤم: علامتان لما يصيب الإنسان من خير وشر، ولا يكون شئ من ذلك إلا بقضاء الله تعالى، وهذه الثلاثة: ظروف جعلت مواقع الأقضية، ليس لها بأنفسها وطبائعها فعل ولا تأثير، ولما كانت أعم الأشياء التي يقتنيها الإنسان، ولا يستغني عن دار يسكنها، وزوجة يعاشرها، وفرس يرتبطه، ولا يخلو عن عارض مكروه في زمانه: أضيف اليمن والشؤم إليها إضافة مكان. انتهى مختصرًا.
-
- والحمد لله أولًا وآخرًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق