وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة، وقال يا لكاع أتتشبهين بالحرائر، ألقي القناع. (رواه ابن أبي شيبة) ففي الحديث نهي عن الخمار الكامل فقط.
الحديث هنا عن قناع الوجه فقط
- وأما القول بأن عورتها كالرجل ((بين السرة والركبة)) فباطل، والحديث فيه لا يصح كما ذكرنا.
- لأن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المتشبهات من النساء بالرجال في الملبس، فعلم أنه لا يستساغ التشبه به في حد العورة.
- أن الفتنة مفسدة، وتلك المفسدة: حاصلة بلا شك إذا كان حد عورة الأمة كحد عورة الرجل؛ والفتنة يجب أن تزال: لأن الحكم يدور مع علته: فبطل أن يكون حد عورتها كالرجل.
- أن عمر رضي الله عنه لم يضربها لأنها غطت نصفها الأعلى بل لأنها غطت رأسها كالحرة.
- قال الإمام ابن كثير: يقول تعالى آمرًا رسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا، أن يأمر النساء المؤمنات = خاصة أزواجه وبناته لشرفهن =: بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، ((ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء)). انتهى
- أما هؤلاء فيقولون: طالما لم تكلف الأمة بالحجاب: فحد عورتها هو حد عورة الرجل ((ما بين السرة والركبة)) وهذا باطل.
- فالعبد المكلف إما رجل وإما امرأة، فالموازنة في حد العورة لا بد أن تكون بين المرأة ((الأمة)) والمرأة ((الحرة)).
- ونهيها عن التشبه بالحرة: ليس معناه: أنها رجل ولا شبه رجل؛ فلا يصح أبدًا أن تحصل المقارنة بين رجل وامرأة بحال في حد العورة: في الرق: كما لا تصح في الحرية: قال تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} (سورة آل عمران: 36)
- وإلا لقلنا بذلك القياس: إن عورة العبد كعورة المرأة الحرة طالما أنه ليس بحر: إذن فليلبس نقابًا أو خمارًا.
- أنه لم يحصل أن قالت مسلمة قبل نزول الحجاب، بل ولا امرأة من نساء الجاهلية: إن حد عورتها كعورة الرجل.
- وإذن فإذا كان من الحكمة في عدم احتجاب الأمة: هو ألا تتشبه بالحرة: فمجرد الكشف لقدمها أو ساعدها أو شيء من شعرها: يخرجها عن وصف المحتجبة؛ لأن ((الشعر)) في رأس الحرة عورة: بخلاف شعر الرجل؛ ((والقدم)) كذلك من الحرة عورة: بخلاف قدم الرجل وساقه؛ فيظهر لي: أنه طالما كانت الأمة ((امرأة)) كالحرة، ((وكان الحجاب تمييزًا للحرة عنها)): إذن ((فحد عورة الأمة هو ((أول)) ما يطلق عليه تكشف بالنسبة للحرة)) فإذا أمرت الحرة بستر قدمها: فحد ما تلبسه الأمة يكون إلى الكعبين؛ وستر شعر الحرة واجب: ((فأول ما يطلق عليه تكشف من أعلى)): هو ((ناصية الرأس)) فهو حد عورة الأمة من أعلى؛ وهذا هو الصحيح، وهو قول الحنابلة.
- وبذلك يتحصل لها عدم التشبه بالحرائر، ولا يحصل به من المفسدة الراجحة على قول من قال من الفقهاء: إن حد عورتها: هو حد عورة الرجل.!! الذي هو ما بين السرة إلى الركبة.!!
- قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: ولا يختلف المذهب إن رأسها مع العنق ويديها وقدميها ليس بعورة في الصلاة [يقصد: الأمة] وقد نص أحمد على ذلك؛ والمراد بذلك يداها إلى المرفقين وقدماها إلى الركبتين في المشهور.
- وذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال: تصلي الأمة كما تخرج، ومعلوم أنها لا تخرج عارية الصدر والظهر، ولأن الفرق بين الحرة والأمة إنما هو في القناع ونحوه [أي: النقاب وغطاء الرأس] كما دلت عليه الآثار، ولأنهن كن قبل إن ينزل الحجاب مستويات في ستر الأبدان، فلما أمر الحرائر بالاحتجاب والتجلبب: بقي الإماء على ما كن عليه.
- فأما كشف ما سوى الضواحي [الساق والساعد والرأس] فلم يكن عادتهن، ولم يأذن لهن في كشفه، فلا معنى لإخراجه من العورة، ولأن الله تعالى أمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، وقميص الأمة ورداؤها من زينتها، بخلاف الخمار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء: تكميلا للتزين بستر المنكب: فكيف يأذن للأمة إن تصلي وظهرها وصدرها مكشوف: مع العلم بأن انكشاف ذلك منها أشد قبحا وتفاحشًا من انكشاف منكب الرجل؟ وقد حكى جماعة من أصحابنا روايةً: أن عورتها السوءتان فقط: كالرواية في عورة الرجل؛ وهو ((غلط قبيح فاحش)) على المذهب خصوصًا. انتهى باختصار
- وقال الإمام ابن قدامة في المغني : ((وسوّى بعض أصحابنا بين الحرة والأمة)) لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ....} الآية. ولأن العلة في تحريم النظر: ((الخوف من الفتنة)) والفتنة المخوفة: ((تستوي فيها الحرة والأمة)) فإن الحرية ((حكم لا يؤثر في الأمر الطبيعي)) وقد ذكرنا ما يدل على التخصيص ويوجب الفرق بينهما، وإن لم يفترقا فيما ذكر افترقا في الحرمة، وفي مشقة الستر؛ لكن إن كانت الأمة جميلة يخاف الفتنة بها: ((حرم النظر إليها)) قال أحمد بن حنبل في الأمة إذا كانت جميلة: ((تنتقب ولا يُنظر إلى المملوكة)) كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل. انتهى
- وقال الإمام شمس الدين الطرابلسي المالكي في مواهب الجليل: وفي التوضيح: واعلم أنه إذا خشي من الأمة الفتنة: وجب الستر لخوف الفتنة لأنه عورة. انتهى
- وقال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: قال تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} (سورة النور: 60) فرخص للعجوز ((التي لا تطمع في النكاح)) أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب، وإن كانت مستثناة من الحرائر: ((لزوال المفسدة الموجودة في غيرها)) كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم: لعدم الشهوة التي تتولد منها الفتنة؛ وكذلك الأمة إذا كان يخاف منها الفتنة، ((كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب، ووجب غض البصر عنها ومنها)). انتهى
الحديث هنا عن قناع الوجه فقط
- وأما القول بأن عورتها كالرجل ((بين السرة والركبة)) فباطل، والحديث فيه لا يصح كما ذكرنا.
- لأن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المتشبهات من النساء بالرجال في الملبس، فعلم أنه لا يستساغ التشبه به في حد العورة.
- أن الفتنة مفسدة، وتلك المفسدة: حاصلة بلا شك إذا كان حد عورة الأمة كحد عورة الرجل؛ والفتنة يجب أن تزال: لأن الحكم يدور مع علته: فبطل أن يكون حد عورتها كالرجل.
- أن عمر رضي الله عنه لم يضربها لأنها غطت نصفها الأعلى بل لأنها غطت رأسها كالحرة.
- قال الإمام ابن كثير: يقول تعالى آمرًا رسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا، أن يأمر النساء المؤمنات = خاصة أزواجه وبناته لشرفهن =: بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، ((ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء)). انتهى
- أما هؤلاء فيقولون: طالما لم تكلف الأمة بالحجاب: فحد عورتها هو حد عورة الرجل ((ما بين السرة والركبة)) وهذا باطل.
- فالعبد المكلف إما رجل وإما امرأة، فالموازنة في حد العورة لا بد أن تكون بين المرأة ((الأمة)) والمرأة ((الحرة)).
- ونهيها عن التشبه بالحرة: ليس معناه: أنها رجل ولا شبه رجل؛ فلا يصح أبدًا أن تحصل المقارنة بين رجل وامرأة بحال في حد العورة: في الرق: كما لا تصح في الحرية: قال تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} (سورة آل عمران: 36)
- وإلا لقلنا بذلك القياس: إن عورة العبد كعورة المرأة الحرة طالما أنه ليس بحر: إذن فليلبس نقابًا أو خمارًا.
- أنه لم يحصل أن قالت مسلمة قبل نزول الحجاب، بل ولا امرأة من نساء الجاهلية: إن حد عورتها كعورة الرجل.
- وإذن فإذا كان من الحكمة في عدم احتجاب الأمة: هو ألا تتشبه بالحرة: فمجرد الكشف لقدمها أو ساعدها أو شيء من شعرها: يخرجها عن وصف المحتجبة؛ لأن ((الشعر)) في رأس الحرة عورة: بخلاف شعر الرجل؛ ((والقدم)) كذلك من الحرة عورة: بخلاف قدم الرجل وساقه؛ فيظهر لي: أنه طالما كانت الأمة ((امرأة)) كالحرة، ((وكان الحجاب تمييزًا للحرة عنها)): إذن ((فحد عورة الأمة هو ((أول)) ما يطلق عليه تكشف بالنسبة للحرة)) فإذا أمرت الحرة بستر قدمها: فحد ما تلبسه الأمة يكون إلى الكعبين؛ وستر شعر الحرة واجب: ((فأول ما يطلق عليه تكشف من أعلى)): هو ((ناصية الرأس)) فهو حد عورة الأمة من أعلى؛ وهذا هو الصحيح، وهو قول الحنابلة.
- وبذلك يتحصل لها عدم التشبه بالحرائر، ولا يحصل به من المفسدة الراجحة على قول من قال من الفقهاء: إن حد عورتها: هو حد عورة الرجل.!! الذي هو ما بين السرة إلى الركبة.!!
- قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: ولا يختلف المذهب إن رأسها مع العنق ويديها وقدميها ليس بعورة في الصلاة [يقصد: الأمة] وقد نص أحمد على ذلك؛ والمراد بذلك يداها إلى المرفقين وقدماها إلى الركبتين في المشهور.
- وذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال: تصلي الأمة كما تخرج، ومعلوم أنها لا تخرج عارية الصدر والظهر، ولأن الفرق بين الحرة والأمة إنما هو في القناع ونحوه [أي: النقاب وغطاء الرأس] كما دلت عليه الآثار، ولأنهن كن قبل إن ينزل الحجاب مستويات في ستر الأبدان، فلما أمر الحرائر بالاحتجاب والتجلبب: بقي الإماء على ما كن عليه.
- فأما كشف ما سوى الضواحي [الساق والساعد والرأس] فلم يكن عادتهن، ولم يأذن لهن في كشفه، فلا معنى لإخراجه من العورة، ولأن الله تعالى أمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، وقميص الأمة ورداؤها من زينتها، بخلاف الخمار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء: تكميلا للتزين بستر المنكب: فكيف يأذن للأمة إن تصلي وظهرها وصدرها مكشوف: مع العلم بأن انكشاف ذلك منها أشد قبحا وتفاحشًا من انكشاف منكب الرجل؟ وقد حكى جماعة من أصحابنا روايةً: أن عورتها السوءتان فقط: كالرواية في عورة الرجل؛ وهو ((غلط قبيح فاحش)) على المذهب خصوصًا. انتهى باختصار
- وقال الإمام ابن قدامة في المغني : ((وسوّى بعض أصحابنا بين الحرة والأمة)) لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ....} الآية. ولأن العلة في تحريم النظر: ((الخوف من الفتنة)) والفتنة المخوفة: ((تستوي فيها الحرة والأمة)) فإن الحرية ((حكم لا يؤثر في الأمر الطبيعي)) وقد ذكرنا ما يدل على التخصيص ويوجب الفرق بينهما، وإن لم يفترقا فيما ذكر افترقا في الحرمة، وفي مشقة الستر؛ لكن إن كانت الأمة جميلة يخاف الفتنة بها: ((حرم النظر إليها)) قال أحمد بن حنبل في الأمة إذا كانت جميلة: ((تنتقب ولا يُنظر إلى المملوكة)) كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل. انتهى
- وقال الإمام شمس الدين الطرابلسي المالكي في مواهب الجليل: وفي التوضيح: واعلم أنه إذا خشي من الأمة الفتنة: وجب الستر لخوف الفتنة لأنه عورة. انتهى
- وقال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: قال تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} (سورة النور: 60) فرخص للعجوز ((التي لا تطمع في النكاح)) أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب، وإن كانت مستثناة من الحرائر: ((لزوال المفسدة الموجودة في غيرها)) كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم: لعدم الشهوة التي تتولد منها الفتنة؛ وكذلك الأمة إذا كان يخاف منها الفتنة، ((كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب، ووجب غض البصر عنها ومنها)). انتهى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق