الثلاثاء، 23 أغسطس 2016

نسف اكذيب النصارى التافهة زعمهم ان الاسلام يجيز نكاح الباهيمة

عن ابن عباس قال : ليس على الذي يأتي البهيمة حد 
بفرض صحة الرواية 
 هذا غباء منهم فهو لا يفرق بين الحكم والحد اين عقلك يا نصراني
الحديث يقو ليس له حد لاكنه لا يجعله حلال  فهو محرم  لانه معصية 

التحريم من القران  ( والذين هم لفروجهم حافظون ( 5 ) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ( 6 ) 
التحريم من السنة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من وقع على بهيمة. رواه أحمد. وصححه الألباني.
اتفق العلماء على تحريم هذا الفعل.
 قال الشوكاني وهو مجمع على تحريم إتيان البهيمة. نيل الأوطار.
اما العقوبة الدنيوية  فهو يعزر 
قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد في الذي يأتي البهيمة فروي عنه أنه يعزّر ولا حدّ عليه روي ذلك عن ابن عباس وعطاء و الشعبي و النخعي و الحكم و مالك و الثوري وأصحاب الرأي و إسحاق وهو قول للشافعي والرواية الثانية حكمه حكم اللائط سواء. وقال الحسن : حدّه حدّ الزاني
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فلو أولج الإنسان في بهيمة عزّر ، وقتلت البهيمة على أنها حرام جيفة ، فإن كانت البهيمة له فاتت عليه ، وإن كانت لغيره وجب عليه أن يضمنها لصاحبها . وقيل إن من أتى بهيمة قتل لحديث ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) وهذا عام أخذ به بعض أهل العلم ، وقالوا : إن فرج البهيمة لا يحل بحال ، فيكون كاللواط ، ولكن الحديث ضعيف ، ولهذا عدل أهل العلم لمّا ضعف الحديث عندهم إلى أخف الأمرين ، وهو قتل البهيمة ، وأما الآدمي فلا يقتل ؛ لأن حرمته أعظم ، ولكن يعزر لأن ذلك معصية ، والقاعدة العامة أن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة " انتهى من "الشرح الممتع" (14/245)
هذا تعريف التعزير للنصارى
التعزير هو : التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة .

هذه المباحث منقولة باختصار من كتاب " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ، للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله (459-462) .
 دواعي تنفيذ التعزير ، فننقل فيه هنا ما جاء في " الموسوعة الفقهية " (12/257-258) :

" المعاصي التي شرع فيها التعزير :

المعصية : فعل ما حرم ، وترك ما فرض ، يستوي في ذلك كون العقاب دنيويا أو أخرويا .

أجمع الفقهاء على : أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير ، إذا لم يكن هناك حد مقدر ، ومثال ترك الواجب عندهم : منع الزكاة ، وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك، وعدم أداء الأمانة ، وعدم رد المغصوب ، وكتم البائع ما يجب عليه بيانه ، كأن يدلس في المبيع عيبا خفيا ونحوه ، والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون على ترك الواجب .

ومثال فعل المحرم : سرقة ما لا قطع فيه ، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا ، وتقبيل الأجنبية ، والخلوة بها ، والغش في الأسواق ، والعمل بالربا ، وشهادة الزور .
https://islamqa.info/ar/135583
الموسوعة الفقهية ج 44 ص 23


ص 31 تكلمت هنا ان وطئ الميتة وغيره مما تنفر منه الطباع فلا حاجة للحد 
ومنه يعزر





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق